للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِىِّ صلى

ــ

الصف الواحد يعني المراد منه إما جزء من الصف وإما جزءان منه. قوله (ـرتع) يقال رتعت الماشية ترتع رتوعاً أي أكلت ما شاءت وقيل أي ترعى. قوله (فلم ينكر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي بلفظ المجهول أي لم ينكر أحد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره ووجه التمسك به أنهم جوزوا المرور بين يدي المصلي إذا لم تكن سترة برواية ابن عباس وإنما تحمله في الصبا فعلم منه قبول سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ. فإن قلت ليس في هذا الحديث سماع للصبي والترجمة في السماع. قلت المقصود من السماع هو وما يقوم مقامه كتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم في مسئلتنا لمروره رضي الله عنه. فإن قلت عقد الباب على الصبي الصغير أو الصغير فقط على ما في بعض النسخ والمناهز للاحتلام ليس صغيراً فما وجه المطابقة بين الترجمة وماله الترجمة قلت المراد من الصغير غير البالغ وذكره مع الصبي من باب التوضيح والبيان قالوا وفي الحديث أن صلاة الصبي صحيحة وأن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة قال ابن بطال وفيه جواز سماع الصغير وضبطه السنن وجواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا فيما علموه في حال الصغير وفيه أنه إذا فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم ينكره فهو حجة وفيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة وأن الإمام يجوز له أن يصلي إلى غير سترة. قوله (محمد بن يوسف) هو البخاري البيكندي أبو أحمد مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. قوله (أبو مسهر) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي قبل ما رؤي أحد في كورة من الكور أعظم قدراً ولا أجل عند أهلها من أبي مسهر بدمشق كان إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده وحمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة فجرد للقتل أن يقول بخلق القرآن فأبى ومد رأسه للسيف فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن فمات ببغداد سنة ثمان عشرة ومائتين ودفن بباب التين قال يحيى بن معين منذ خرجت من باب الأنبار وإلى أن رجعت لم أر مثل أبي مسهر. قوله (محمد بن حرب) بالحاء المهملة المفتوحة وبالراء وبالموحدة هو الأبرش أي الذي فيه نكت صغار تخالف سائر لونه (الحولاني) بفتح الخاء المعجمة وبالنون الحمصي يكنى أبا عبد الله ولي قضاء دمشق مات سنة أربع وتسعين ومائة. قوله (الزبيدي) بضم الزاي وبالموحدة المفتوحة

<<  <  ج: ص:  >  >>