للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَىْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاسَهُ.

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً وَكَانَ يَقُولُ «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً».

٣٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَاّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلَاّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا.

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيراً

ــ

لأنه قال كان يحب من المحبة ولو كان شرعهم شرعه لكانت الموافقة واجبة. قوله (أبو حمزة) بالمهملة والزاي وأصل (الفحش) الزيادة بالخروج عن الحد والمتفحش المتكلف فيه أي لم يكن الفحش له لا جبلياً ولا كسبياً والخلق ملكة تصدر بها الأفعال بسهولة من غير روية وحسن الخلق اختيار الفضائل منه وترك الرذائل وأمهاته داخلة تحت قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وهو صفة الأنبياء والأولياء. قوله (أيسرهما) أي أسهلهما. فإن قلت كيف يخبر رسول الله ? في أمرين أحدهما إثم قلت التخيير إن كان من الكفار فظاهر وإن كان من الله أو المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها فإن المجاهدة بحيث تجر إلى الهلاك لا يجوز وأما (انتهاك حرمة الله) فهو ارتكاب ما حرمه الله وهو استثناء منقطع أي لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله وانتقم ممن ارتكب ذلك وفيه الأخذ بالأسهل

<<  <  ج: ص:  >  >>