أو بغير اختياره فعند أكثرهم تدخل بغير الاختيار وقال في شرح السنة اختلفوا في أنه لو ادعي رجل اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها فذهب مالك وأحمد إلي أنه تدفع إليه بغير بينة أقامها عليها وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء وقال الشافعي والحنيفة إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه وإلا فبينته لأنه قد يصيب في الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها فعلي هذا فائدة معرفة العفاص أن لا يختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها والمراد بالسقاء بطنها لأنها إذا وردت الماء شربت من الماء ما يكفيها مدة وهي من أطول البهائم ظمأ وقيل أريد به أنها ترد الماء عند احتياجها إليه فجعل النبي صلي الله عليه وسلم صبرها علي الماء أو ورودها إليه بمثابة سقائها وبالحذاء خفافها فإنها تقوي بها علي السير وشبهها بمن كان معه حذاء وسقاه في سفره، الخطابي: في لفظ «ثم استمتع» بيان أنها له بعد التعريف يفعل بها ما يشاء بشرط أن يردها إذا جاء صاحبها إن كانت باقية أو قيمتها إن كانت تالفة فإذا ضاعت اللقطة نظر فان كان في مدة السنة لم يكن عليه شيء لأن يده يد أمانة وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة لأنها صارت دينا عليه وأما غضبه فانه كان لسوء فهم السائل للفرق وذلك أن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط عن صاحبه فيضيع وليس للشيء في نفسه تقلب وتصرف هداية للوصول إلي صاحبه والإبل مخالفة لذلك اسما وصفة إنما يقال لها الضالة لأنها أنما تضل لعدو لها عن الحجة في سيرها وهي لا تعدم أسباب القدرة علي العود إلي ربها لقوة سيرها وإمعانها في الأرض وذلك معني السقاء أنها ترد المياه ربعا وخمسا فتمتلئ شربا وريا لأيام ذوات عدد ثم هي تمتنع عن الآفات من سبع يريدها وبئر تترداها ولذلك جعل الأمر في الغنم بالعكس لضعفها وجعل سبيلها سبيل اللقطة. قوله (محمد بن العلاء) هو أبو كريب الكوفي. و (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة الكوفي. و (بريد) بضم الموحدة والدال المهملة. و (أبوبردة) هو عامر بن أبي موسي الأشعري وتقدموا في باب فضل من علم وعلم وكلهم كوفيون قوله (أشياء) هو غير منصرف قال منصرف قال الخليل إنما ترك صرفه لأن أصله فعلاء كشعراء جمع علي غير