للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ - فَقَالَ «وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»

٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ

ــ

قوله (ثم عرفها) أي للناس بذكر بعض صفاتها (سنة) أي متصلة كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل سنة في بلد اللقطة. قوله (ربها) أي مالكها ولا يطلق الرب علي غير الله تعالي إلا مضافا مقيدا. قوله (فضالة الإبل) مبتدأ خبره محذوف أي ما حكمها أكذلك أم لا وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. و (الوجنة) ما ارتفع من الخد وفيها لغات وجنة بفتح الواو وبكسرها وبضمها وأجنة بضم الهمزة. قوله (مالك ولها) وفي بعض النسخ ومالك بالواو وفي بعضها فمالك بالفاء وما استفهامية ومعناه ما تصنع بها أي لم تأخذها ولم تتناولها وإنها مستقلة بأسباب تعيشها. قوله (سقاءها) بكسر السين هو اللبن والماء والجمع القليل أسقية والكثير أساقي كما أن الوطب للبن خاصة والنحي المسمن والقربة للماء. قوله (حذاءها) بكسر الحاء المهملة والمد ما وطئ عليه البعير من خفه والفرس من حافره والحذاء النعل أيضا وأشار بقوله معها سقاؤها وحذاؤها إلي أن المانع من التقاطها استقلالها بالتعيش وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في الصحراء فأما ما يوجد في القري والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع ووجود الموجب وهو كونها معرضة للتلف مطمحة للإطماع وإنما غضب صلي الله عليه وسلم لسوء فهم السائل إذ لم يراع المعني الذي أشار إليه ولم ينتبه له فقاس الشيء علي غير نظيره وذلك لأنها يخشي عليها الضياع بخلاف الإبل. قوله (لك) غن عرفتها وثم يظهر صاحبها وتملكها (أو لأخيك) إما أن يراد به مالكها إن ظهر وإما غيرك من اللاقطين إن لم تلتقطها (أو للذئب) أي إن زكتها ولم يتفق أن يلقطها غيرك فأكلها الذئب غالبا ونبه بذلك علي جواز التملك للملتقط وعلي ما هو العلة له وهي كونها معرضة للضياع ليدل علي اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعي بغير راع يظهر أن الفارق بين الإبل والغنم الاستقلال بالمعاش وفي الحديث دليل علي أن من عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكها سواء كان غنيا أو فقيرا وهو مذهب أحمد وقال الحنيفة لا يتملك الغني والحديث حجة عليهم فيه كما في تجويزهم التقاط الإبل وفيه أيضا دليل علي أنه يملكها بعد التعريف لقوله (ثم استمتع) وعند الحنابلة أنها إن كانت نقدا تملكها وإلا فلائم القائلون بأنه يملكها قالوا هل تدخل في ملكه باختياره

<<  <  ج: ص:  >  >>