بحسب المفهوم من التوراة والإنجيل لكنه خصصه عرف استعمال الشر عبهما ولعل ذلك لأن غير اليهود والنصاري لم يوجدوا زمان البعثة الماركة والمراد نصراني تنصر قبل البعثة. أو بلوغ الدعوة والمعجزة إليه ويهودي تهود قبل ذلك أيضا فإن قلت ينبغي أن لا يكون الأجر المضاعف إلا للنصاري إذ لا ثواب علي العمل بالدين المنسوخ. قلت لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية نعم لو ثبت ذلك لكان كذالك لكن الشأن في الدقيق. فإن قلت يحتمل إجراؤه غلي عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان سببا لقبول تلك الأعمال وإن كانت منسوخة كما ورد في الحديث أن حسنات الكفار مقبولة بعد إيمانهم قلت لا يحتمل إذ هذا الحكم حينئذ لا يكون مخصوصا بأهل الكتاب لأن لفظ الكفار في الحديث يتناول الحربي وليس له أجران قطعا وقد جاء في الصحيح أيضا بدل آمن بنبيه آمن بعيسي وفي الجملة اللام في الكتاب للعهد إما عن التوراة والإنجيل وإما عن الإنجيل قال تعالي «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» إلي قوله «أولئك يؤتون أجرهم مرتين». قوله (آمن بنبيه) أي بعيسي أو بعيسي أو به وبموسي فإن قلت ما الفائدة في ذكر آمن بنبيه إذ أهل الكتاب لا يكون إلا إذا كان مؤمنا بنبيه. قلت فائدته الأشعار بعلية الأجرين أي سبب الأجرين الإيمان بالنبيين. فإن قلت أهذا مختص بمن آمن منهم في عهد البعثة أم شامل لمن آمن منهم في زماننا أيضا. قلت مختص بهم لأن عيسي ليس نبيهم بعد البعثة بل نبيهم محمد صلي الله عليه وسلم بعدها. فإن قلت أحكم المرأة الكتابية حكم الرجل الكتابي فيه. قلت نعم كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يذكر الرجال وتدخل النساء فبهم بالتبعية قوله (العبد المملوك) وصف بالمملوك لأن جميع الأناسي عباد الله فأراد تمييزه بكونه مملوكا للناس. فإن قلت هذا مخالف لسابقه وللاحقه لوجهين من جهة التنكير والتعريف ومن جهة زيادة كلمة إذا والظاهر يقتضي أن يقال عبد أو رجل مملوك أدي حق الله. قلت لا مخالفة عند التحقيق إذ المعرف باللام الجني مؤداه مؤدي النكرة وكذا لا مخالفة في دخول إذا لأن إذا هو للظرف وآمن حال والحال في حكم الظرف إذ معني جاء زيد راكبا جاء في وقت الركوب وفي حاله أو تقول خالف بينهما إشعارا بفائدة عظيمة وهي أن الإيمان بنبيه لا يفيد في الإستقبال للأجرين بل لا بد من الإيمان في عهده حتي يستحق أجرين بخلاف العبد فإنه في زمان الإستقبال أيضا يستحق الأجرين فجاء بلفظ إذا الدالة علي معني الإستقبال وإنه أعلم قوله (حق الله) أي مثل الصلاة والصوم (وحق مواليه) مثل خدمته والموالي جمع المولي وهو مشترك بين المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والحليف وكل من ولي أمر أحد والمراد هنا الأخير أي