السيد وهو المتولي لأمر العبد والقرينة له لفظ العبد. فإن قلت لم لا يحمل علي جميع المعاني كما هو مذهب الشافعي رحمه الله إذ عنده يجب الحمل علي جميع معانيه الغير المتضادة. قلت ذلك عند عدم القرينة أما عند القرينة فيجب حمله علي ما عينته القرينة اتفاقا. فإن قلت فهل مجاز المعني المعين إذا لاحتياج إلي القرينة هو من علامات المجاز أم لا. قلت هو حقيقة فيه وليس كل محتاج إليها مجازا نعم المحتاج إلي القرينة الصارفة عن إرادة المعني الحقيقي مجاز ومحصله أن قرينة التجوز قرينة الدلالة وهو غير قرينة الإشتراك التي هي قرينة التعيين والأولي هي من علامات المجاز لا الثانية. فإن قلت لم عدل عن لفظ المولي إلي لفظ الموالي. قلت لما كان المراد من العبد من العبد جنس العبيد جمع حتي يكون عند التوزيع لكل عبد مولي لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع أو أراد أن استحقاق لكل عبد مولي لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه للتوزيع أو أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء جميع حقوق مواليه لو كان مشتركا بين طائفة مملوكا لهم. فإن قلت فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت لا محذور في التزام ذلك أو يكون أجره ضعفه من هذه الجهة وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق فيها أضعاف أجر العبد أو المراد ترجيح العبد المؤدي لأحدهما. فإن قلت فعلي هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكا كتابيا أجره زائد علي أجر أكابر الصحابة وذلك باطل بالإجماع. قلت الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل علي زيادة أجره علي من كان كتابيا. قوله (يطؤها) فإن قلت فلو لم يطأها لكن أدبها إلي آخره هل له أجران. قلت نعم إذ المراد يطؤها يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أم لا. قوله (فأدبها) الأدب هو حسن الأحوال والأخلاق (فأحسن تأديبها) أي أدبها من غير عنف وضرب بل باللطف والرفق (وعليها) أي من أحكام الشريعة ما يجب عليها (فأحسن تعليمها) أي علمها الرفق والخلق. فإن قلت أليس التأديب داخلا تحت التعليم. قلت لا إذ التأديب يتعلق بالمروءات والتعليم بالشرعيات أي الأول عرفي والثاني شرعي أو الأول دنيوي والثاني أخروي ديني قوله (ثم أعتقها) فإن قلت لم ذكر في أخواته بالفاء وهذا بثم. قلت لأن التأديب والتعليم يتعقبان علي الوطء بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضا لوجوبهما علي السيد بعد التملك بخلاف الإعتاق نقل من صنف من أصناف الأناسي إلي صنف آخر منها ولا يخفي ما بين الصنفين المنتقل منه والمنتقل إليه من البعد بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال فناسب لفظا دالا علي التراخي بخلاف التأديب وأخواته. قوله (فله أجران) الظاهر أن الضمير راجع إلي الرجل الثالث ويحتمل أن يرجع