للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ». وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَلِكَ «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» مَرَّتَيْنِ.

ــ

ابن أبي بكرة مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ وأبو بكرة بفتح الموحدة نفيع بصيغة التصغير سبق في باب وإن طائفتان والرجال كلهم بصريون قال الإمام الغساني في كتاب تقييد المهمل وفي بعض النسخ عن محمد عن أبي بكرة بحذف ابن أبي بكرة بينها وفي بعضها عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة بتبديل لفظ عن بلفظ ابن وكلاهما وهم فاحش. قوله {قال} هو بدل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس دلك مشتقا من الذكر الذي هو ضد النسيان. قوله {فان دماءكم} فان قلت الفاء عاطفة وهو أول الكلام فما المعطوف عليه. قلت هذا الحديث مخروم لأنه بعض من حديث طويل وقد سبق بعضه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا فسكتا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يو النحر فقلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم إلى أخره فهو معطوف على الكلام السابق عليه المذكور في موضعه وقد حرم هنا اقتصارا على المقصود وهو بيان التبليغ. قوله {محمد} أي ابن سيرين و {أحسبه} أي أظنه أي ابن أبي بكرة {قال وأعراضكم} أي زاد في الرواية هذه اللفظة وهو منصوب عطفا على دماءك وهذه جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. فان قلت كيف روى محمد هنا ظانا في هذا اللفظ وفيما تقدم جازما فيه كما نقلناه في ذلك الباب قلت إما لأنه كان عند روايته لأيوب ظانا في تلك اللفظة وبعدها تذكر فحصل له الجزم بها فرواها لابن عون جازما وإما بالعكس لطروء تردد له أو لغير ذلك. فان قلت ما معنى عليكم إذ معلوم أن أموالنا ليست حراما. قلت العقل مبين للمقصود وهو أن أموال كل واحد منكم حرام على غيره وذلك عند فقدان شيء من أسباب الحل ويؤيده الرواية الأخرى وهو بينكم بدل عليكم والعرض يقال للنفس والحسب وقال في شرح السنة لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكرارا لأن ذكر الدماء كاف إذ المراد بها النفوس فتعين الأحساب الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض الأخلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>