للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ

ــ

فهو من القول بالموجب يعني الجواب مطابق وليس مجاوبة عن غير سؤاله. الخطابي: ظاهر الحديث تحريم الدماء كلها كان ذلك حقا أو لم يكن ويؤكده وإنما أذن لي فيها ساعة ولا يجوز إن يكون صلى الله عليه وسلم قد أباح دما حراما عليه لا في ذلك اليوم ولا في غيره من الأيام وإليه ذهب قوم وقالوا الجاني إذا فر إلى الحرم لم يقتص منه ما دام مقيما فيه إلى أن يخرج وقال بعضهم إن كان ما جناه في الحرم اقتص منه فيه وما جناه خارجه فلا يقتص فيه وقال الإمام أبو الحسن المارودي من أصحاب الشافعي في كتاب الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم أن أهله لو بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحر قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة وقال الجهور يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن ردهم عن البغي إلا بالقتال بان قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها وقد نص الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم على جواز قتالهم وقال القفال المروزي في شرح التخليص في أول النكاح لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها. أقول وهذا بعيد وفي الحديث فوائد غير ما تقدم منها أن العالم إذا أنكر على الأمير عليه رعاية الرفق كما استأذن منه في التحديث وذكر التوكيد في الكلام وتقديم الحمد على المقصود وشرف مكة وإثبات القيامة واختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص وجواز القياس عليه السلام لولا العلم بكون الحكم من خصائصه وجواز النسخ إذ نسخ الإباحة للرسول بالحرمة وجواز المجادلة ومخالفة التابعي الصحابي بالاجتهاد والله أعلم. قال البخاري رضي الله عنه {حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب} أبو محمد الحجبي بالمهملة والجحيم المفتوحين وبالموحدة البصرى وكان جده درهم من سبى سجستان مر في باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال أبو زغة حماد بن زيد بن درهم أثبت من حماد بن سلمة بن دينار ولكن عبد الله بن معاوية الحجمي عكس فقال فضل ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم ولم لو يرو البخاري عن ابن سلمة. روى عنه الجماعة غيره. قوله {أيوب} هو السختياني سبق في باب حلاوة الإيمان. و {محمد} أي ابن سيرين مر في باب إتباع الجنائز. و {ابن أبي بكرة} هو عبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>