للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدِى أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِى هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَاّ لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

ــ

لم يحل الله في الماضي بالحل في المستقبل, قوله - ((ساعتي هذه)) - أي في ساعتي التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح و- ((حرام)) - خبر لقوله إنها فإن قلت ما دال الخبر ليس مطابقا للمبتدأ, قلت لفظ حرام وأن كان في الأصل صفة مشبهة لكنه اضمحل وصفته لغلبة الاسمية عليه فتساوى التذكير والتأنيث فيه أو أنه مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث والتثنية والجمع, قوله - ((لا يختلي)) - أي لا يحز يقال اختليته أي حززته وقطعته وذكر الشوك دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى - ((ولا يعضد)) -أي لا يقطع, و - ((ساقطتها)) -أي ما سقط فيها بغفلة المالك أي اللقطة, و - ((لمنشد)) - أي لمعرف وأما طالبها فيقال له ناشد لا منشد, قال في شرح السنة: المؤذي من الشوك كالعوسج لا بأس بقطعه كالحيوان المؤذي فيكون من باب تخصيص الحديث بالقياس وكذا لا بأس بقطع اليابس كما في الصيد الميت وأما لقطتها فقيل ليس لواجدها غير التعريف أبدا ولا يملكها بحال ولا يتصدق بها إلى أن يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر البقاع وهو أظهر قولي الشافعي وذهب مالك والأكثرون إلى أنه لا فرق بين لقطة الحل والحرم وقالوا معنى إلا لمنشد أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا حتى لا يتوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم فلم يظهر مالكها جاز تملكها, وأقول هذا لا يناسب المقام لأن الكلام ورد في الفضائل المختصة بمكة وحينئذ لا يبقى الاختصاص ويجوز عند الشافعي رعي البهائم في كلا الحرم خلافا لأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم. قوله - ((فمن قتل)) - بضم القاف فإن قلت المقتول كيف يكون بخير النظرين, قلت المراد أهله أطلق عليه ذلك لأنه هو السبب له, الخطابي فيه حذف وتقديره من قتل له قتيل وسائر الروايات تدل عليه, وقال أيضا والأكثر على إباحة الشوك ويشبه أن يكون المحظور منه الشوك الذي ترعاه الإبل وهو مارق منه دون الشوك الصلب الذي لا ترعاه فيكون بمنزلة الحطب ونحوه قوله - ((يعقل)) - مشتق من العقل وهو الدية, يقال عقلته أي أعطيته ديته, و - ((أهل القتيل)) - مفعول ما لم يسم فاعله و- ((يقاد)) - بالقاف والقود القصاص يقال أقدت القاتل بالمقتول إذا اقتصصت منه ومفعول ما لم يسم فاعله ضمير فيه راجع إلى المقتول فإن قلت هل يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>