الاقتصاص في الحرم, قلت جاز عند الشافعي وأما لفظ الحديث فلا ينفي ولا يثبت ولا بد من حمل لفظ القتل على العمد العدوان حتى يتصور القصاص فيه, فإن قلت إذا جاز القصاص في الحرم فلم أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزاعة إذ ما كان سبب الخطبة إلا الرد فعلهم, قلت لعلهم قتلوا غير القاتل من بني ليث على ما هو عادة الجاهلية, فإن قلت الذي أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحل لأحد بعده لجواز القصاص لنا فيه والقتال مع الكفار لو تحصنوا والعياذ بالله بالحرم وجواز كل قتل وقتال بحق كما جاز له ذلك وامتناع القتل والقتال بغير الحق كما كان ممتنعا عليه قلت الجواب ما قال الشافعي أن معناه التحريم نصب القتال عليهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصنوا في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل حال بكل شيء والله أعلم وفي بعض النسخ يفاد بالفاء يقال أفدت المال أي أعطيته وفي بعضها يفادى يقال فاداه وفداه أي أعطى فداءه, فإن قلت فيلزم التكرار سواء كان من الأجوف أو من الناقص أي هو بمعنى يعقل بعينه, قلت فعلى هذا التقدير يخصص العقل بالدية التي تتحملها العاقلة وهي دية القتل الخطأ وفداء بدية يتحملها الجاني, فإن قلت فهل هو من باب تنازع الفعلين على لفظ الأهل, قلت نعم قالوا وفيه أي على التقدير القاف حجة للشافعي في أن الولي بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء وقال مالك ليس للولي إلا القتل أو العفو وليس له دية إلا برضا الجاني وقال أهل العراق ليس له إلا القصاص فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية وفيه أيضا دلالة لمن يقول القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين الدية والقصاص وهو أحد قولي الشافعي والثاني أن الواجب القصاص لا غير وإنما تجب الدية بدله بالاختيار, قوله - ((لأبي فلان أي لأبي شاه)) - بالشين المعجمة وبالهاء في الوقف وفي الدرج ولا يقال بالتاء قالوا ولا يعرف اسم أبي شاه هذا وإنما يعرف بكنيته وهو كلي يمني وقيل للبخاري أي شيء كتب له قال هذه خطبة, قوله - ((رجل من قريش)) - أي العباس- ((إلا الاذخر)) -بكسر الهمزة وسكون المعجمة وكسر الخاء المنقطة هو نبت معروف طيب الرائحة, قوله- ((بيوتنا)) -لأنه يسقف به البيت فوق الخشب وقبورنا لأنه يسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات فإن قلت ليس في كلام العباس ما يستثني الاذخر منه فما المستثنى منه, قلت مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء