للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُ بِيَدِى، وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِى بِيَدِهِ.

٣٩٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - بِنْتَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِى بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم فِى هَذَا الْمَالِ». وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئاً مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عَنْ حَالِهَا الَّتِى كَانَ عَلَيْهَا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئاً فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ فِى

ــ

ابن العاص) تدأدأ (بالمهملتين والهمزتين قيل يريد بالوبر أبا هريرة وبقدوم ضان جبلا ببلاده و) ينعي (على أي يعيب على و) امرأ (أي ابن قوقل أكرمه الله حيث صار شهيدا بيدي ومنعه أن يكون بالعكس بان يقتل النعمان أبانا على سبيل الاهانة والخزي في الدارين لأنه يوم احد لم يكون مسلما الخطابي: أصله تدهده فقلبت الهاء همزة وقد تكون الدأدأة وقع الحجارة في المسيل كأنه يقول وبرهجم علينا وقدوم ضان احسبه جبلا ويروي باللام ولست أحق واحدا منهما. قوله) بالمدينة (وذلك من نحو ارض بني النضير حين أجلاهم ومما صالح أهل فدك على نصف أرضها وكان النصف له وما كان له أيضا من ارض خيبر لكنه ما استأثر بها بل كان ينفقها على أهله والمسلمين فصارت بعده صدقة حرم التملك لها ومر قصته في الجهاد في باب الطعام عند القدوم و) فدك (بفتح الفاء والمهملة منصرفا وغير منصرف قرية على نحو مرحلتين من المدينة. قوله

و) جدت (أي غضبت

<<  <  ج: ص:  >  >>