استشهد وهو جنب و (الغسيل) هو حنظلة و (عباس) بتشديد الموحدة بين المهملتين هو ابن إسماعيل بن سعد الساعدي؟، فإن قلت في الرواية الأولى الجوف وفي الثانية العين وفي الثالثة الفم قلت ليس المقصود منه الحقيقة بقرينة على الانحصار على التراب إذ غيره يملأه أيضًا بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للامتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت فالغرض من العبادات كلها واحدة ليس فيها إلا التبيين في الكلام، قوله (أبو الوليد) بفتح الواو هشام الطليالسي و (حماد بن سلمة) بفتحتين و (أبي) بضم الهمزة ابن كعب، قوله (نرى) فإن قلت ما وجه التخصيص بسورة التكاثر وهي ليست ناسخة له إذ لا معارضة بينهما، قلت شرط نسخ الحكم المعارضة، وأما نسخ اللفظ فلا يشترط فيه ذلك فمقصوده أنه لما نزلت السورة هي بمعناه أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ تلاوته والاكتفاء بما هو في معناه وأما موافقة المعنى فلأن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت