كالمنكل) أي كالمعزز المريد لعقوبتهم، فإن قلت ما بالهم لم ينتهوا عن نهيه صلى الله عليه وسلم، قلت فهموا منه أنه للتنزيه والإرشاد إلى الأصلح، فإن قلت رضي صلى الله عليه وسلم بالوصال، قلت احتمل المصلحة تأكيدًا لزجرهم وبيانا للمغفرة المترتبة على الوصال. قوله (وهي التعريض) للتقصير في سائر الوظائف فإن قلت تقدم في كتاب الصوم أظل وههنا أبيت قلت يراد منهما الوقت المطلق لا المقيد بالليل والنهار وأما إطعام الله تعالى له وسقيه فمحمول على الحقيقة بأن يرزقه الله طعاما وشرابا من الجنة ليالي صيامه كرامة له أو مجاز عن لازمها وهو القوة قيل والمجاز هو الوجه لأنه لو أكل حقيقة بالنهار لم يكن صائما أو بالليل لم يكن مواصلا. قوله (عياش) بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن الوليد وفي بعض النسخ لم يوجد عن عبد الله بن عمر فهو موقوف على سالم بن عبد الله (وجزافا) فارسي معرب وهو بالحركات الثلاث وهو البيع بلا كيل ونحوه والمقصود النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشترك، قوله (ينتهك) من الانتهاك أي حتى يرتكب معصية ويهتك حرمة حد من حدود الله تعالى