للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِىَ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِى آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِىءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ

ــ

اللام وبالموحدة عبد الله البصري سبقا في باب حلاوة الإيمان والرجال كلهم أعلام أئمة بصرويون رضي الله عنهم. قوله (قدم) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى المدينة ويحتمل أن يكون لفظ المدينة في الحديث متعلقا به أيضا فيكون من باب تنازع العاملين عليها. قوله (ناس) وفي بعضها أناس و (عكل) بضم المهملة وسكون الكاف وباللام قبيلة وبلد أيضا و (عرينة) بضم المهملة وبالراء المفتوحة وسكون التحتانية وبالنون اسم قبيلة معروفة ولفظ (أو) ترديد من أنس قوله. (فاجتووا المدينة) أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتواء بالجيم كراهة المقام يقال اجتويت البلد إذا كرهتها وان كانت موافقة لك في بدنك واستو بأنها إذا لم توافقك في بدنك وان أحببتها. قوله (بلقاح) بكسر لام الإبل والواحدة لقوح وهي الحلوب مثل قلوص وقلاص قال أبو عمرو إذا نتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاث ثم هي لبون بعد ذلك (وان يشربوا) عطف على لقاح نحو أعجبني زيد وكرمه واللقاح إما لبيت المال وإما ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وإما مشترك بينهما. فإن قلت لم آذن لهم في شرب لبن الصدقة. قلت ألبانها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء منهم. قوله (فانطلقوا) إلى اللقاح (فلما صحوا) من المرض (قتلوا راعي) لقاح (النبي صلى اله عليه وسلم واستاقوا) من الاستياق وهو السوق (والنعم) واحد الأنعام وهي المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله (فبعث) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس في أثرهم ليأخذوهم وما أخذوه و (فأمر) مثل هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة أي فأخذوهم وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر بقطع أيديهم) وفي بعضها فأمر فقطع أي أمر بالقطع فقطع. قوله (أيديهم) إما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو اثنان عند بعض العلماء لان لكل منهم يدين وإما أن يراد بها التوزيع عليهم بأن يقطع من كل واحد يد واحدة والجمع في مقابلة الجمع يفيد التوزيع. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>