الضم و {عمر} فاعله و {حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفارقين} هو القتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه ولفظ {إلا بحقها} أيضا دليل على جواز القتل إذ هو من حقوق الكلمة كانوا يقولون الصلاة واجبة والزكاة ليس بواجبة لأن دعاء أبي بكر ليس سكنا لنا وقال الله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "، قوله {القراء} كان اصطلاح الصدر الأول على أنهم يطلقون القراء على العلماء و {شبابا} بالموحدتين في بعضها بالموحدة والنون يعني كان يعتبر العلم لا السن. قوله {الأويسي} مصغر الأوس بالواو والمهملة عبد العزيز و {علقمة} بفتح المهملة وسكون اللام وبالقاف ابن وقاص بتشديد القاف وبالمهملة البتي و {عبيد الله} مصغراً