للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ «هَذَا عِرْقٌ». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

٣٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

ــ

ابنة عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة العالمة ماتت سنة ثمان وتسعين والرواة بأسرهم مدنيون ولفظ عن عمرة عطف على عروة أي ابن شهاب يرويه عنهما. قوله (أم حبيبة) بفتح المهملة وبالموحدتين الأولى مكسورة (بنت جحش) بفتح الجيم وسكون المهملة وبالمعجمة ابن رثاب بكسر الراء وفتح الهمزة وبالموحدة الأسدية وهي أخت أم المؤمنين زينب حرم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف قيل أن لجحش ثلاث بنات أم حبيبة وزينب وحمنة زوجة طلحة بن عبيد الله وكن يستحضن كلهن. قوله (سنين) جمع السنة على سبيل الشذوذ من وجهين من حيث أن شرط جمع السلامة أن يكون مفرده مذكراً عاقلاً والسنة ليست كذلك ومن جهة كسر أوله والقياس فتحه. قوله (أن تغتسل) اللفظ مطلق يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة وبالاغتسال في الجملة وروى أبو داود في سننه فأمرها بالغسل لكل صلاة وقال الخطابي في شرحه. هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرها وكيفية شأنها وليس كل امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة وإنما هي فيمن تبتلى ولا تميز دمها أو كانت لها أيام نسيتها وموضوعها وقدرها وعددها فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئاً من الصلاة وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة لأنه يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب. التيمي: لفظ (هذا عرق) يدل على أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب الغسل وأما (فكانت تغتسل لكل صلاة) فقيل ذلك احتياط وليس بإيجاب وقال الطحاوي قيل أن حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وقيل كان عند أم حبيبة أنها حائض في السبعة الأعوام فأمرها بالغسل من ذلك الحيض. (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي الرجوع من عرفات وطواف الزيارة. قوله (عبد الله) بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بالواو ابن حزم بفتح المهملة وسكون

<<  <  ج: ص:  >  >>