للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ــ

الطيب) الجوهري: الصعيد التراب قال تعلب وجه الأرض والجمع الصعيد نحو الطرق والطيب الطاهر وقيل الحلال قال ابن بطال اختلف الفقهاء فقال مالك وأبو حنيفة بجواز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت حجراً لا تراب عليها أو غير ذلك وقال الشافعي التراب شرط في صحة التيمم على أرض طاهرة وقال فإن قيل قال تعالى: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" ولا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءاً أو هذه صفة التراب لا صفة الجبل الذي لا يمكن الأخذ منه فالجواب أنه يجوز أن يكون منه صلة كقوله تعالى: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" والقرآن كله شفاء. فإن قيل قد روى في الحديث وتربتها طهوراً وهذا نص في التراب وزيادة الثقة يجب قبولها. قلنا نحن نقول بالزائد والمزيد عليه فيجوز الأمران جميعاً فهو أولى من الاقتصار على الزائد فقط. أقول أما الجواب بأنه صلة فتعسف. قال الزمخشري في الكشاف. فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض. قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء وأما بأنا نقول بالزائد والمزيد عليه فغير صحيح إذ المطلق والمقيد إذا اتجد سببهما يجب حمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين فلو جوزناه بغير التربة لكان إهمالاً للمقيد فلا يكون إلا قولاً بالمزيد عليه فقط وقال بعض المالكية جاز بالصخرة المغسولة وبكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره وذهب الأوزاعي إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض قوله (الحسن) أي البصري و (يجزئه) بضم الياء ويهمز من الأجزاء وهو لغة الكفاية واصطلاحاً الأداء الكافي لسقوط التعبد به وفي بعضها يجزيه بفتح الياء الأولى وسكون الثانية. الجوهري: جزأت بالشئ اكتفيت به وجزي عني هذا أي قضى فهو على التقديرين لازم فلعل التقدير يقضي عن الماء التيمم فحذف الجار وأوصل الفعل وغرضه أن التيمم حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفروض المتعددة به ما لم يحدث بأحد الحدثين قال ابن بطال: قال الحسن والكوفيون يصلي ما لم يحدث جميع الصلوات بالتيمم الواحد لأنه مرتب على الوضوء وله حكمه والأئمة الثلاثة لا يصلى بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة إذ ليست الطهارة بالصميد مثل الطهارة بالماء وإنما هي طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصلاة وأن الجنب يعود جنباً إذا وجد الماء والوضوء بالماء لا يبطل فكذلك أمر من صلى به يطلب الماء لصلاة أخرى ولأن المتوضئ يجوز له أن يتوضأ للصلاة قبل وقتها والمتيمم لا يجوز له ذلك فإذا لم يجز له أن يتيمم للعصر حتى يدخل وقتها وجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>