٣٩٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ
ــ
صحيح إلى أن يعلم رفعه أو نسخه وقد يستدل به فى الوكالات وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه يأتيه الخبر بعزله وقد باع وقد اشترى فانه ماض على الموكل , وفيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده فى الحالة الراهنة إلى الحالة الثانية. النورى: هو دليل على جواز النسخ ووقوعه وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين , وفيه أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغ. أقول وأما أنه نسخ بالمقطوع لا بالمظنون وأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن أو بالسنة فقد سبق فى باب الصلاة من الإيمان مع مباحث أخرى قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام أى القصاب و (هشام) أى الدستوائى تقدما فى باب زيادة الإيمان ونقصانه و (يحيى بن أبى كثير) بالكاف المفتوحة وبالمثلثة تقدم فى باب كتاب العلم و (محمد بن عبدالرحمن) هو ابن ثوبان بفتح المثلثة وسكون الواو وبالموحدة أبو عبدالله العامرى المدنى. قوله (حيث توجهت) فان قلت صوب سفر من له مقصد معين وتوجهه يدل على القبلة فى غير الفريضة لا توجه الراحلة. قلت توجه الراحلة إنما هو تابع لتوجه صاحبها عادة وفيه جواز النقل على الراحلة. فان قلت مقتضى الحديث عدم التوجه نحو القبلة حيث كان فينا فى الترجمة. قلت المراد من الترجمة التوجه فى الفريضة. قوله (عثمان) أى ابن أبى شيبة و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبدالحميد و (منصور) هو ابن المعتمر تقد وافى باب من جعل لأهل العلم أياما. قوله (ابراهيم) أى ابن يزيد النخعى وقال بعضهم المراد بإبراهيم هنا هو ابن سويد النخعى لا ابن يزيد وقوله (علقلة) أى ابن قيس النخعى و (عبدالله) أى ابن مسعود سبقوا فى باب ظلم دون ظلم ولفظ قال ابراهيم إلى لفظ أو نقص إدراج من منصور ومعناه لا أدرى زاد النبى