للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْمُسْلِمُ مَنْ

ــ

رضي الله عنهم قال أدركت خمسمائة من الصحابة وقال ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته وقال ابن عيينة كان الشعبي أكبر الناس في زمانه وكان ضئيلاً فقيل له مالنا نراك نحيفاً قال إني زوحمت في الرحم وذلك لأنه كان أحد التوأمين وهو كاتب عبد الله بن مطيع العدوي أمير العريش يوم الحرة وكان مزاحاً. حكى أنه قال لخياط مر به: عندنا جب مكسور أتخيطه فقال الخياط إن كان عندك خيوط من الريح ودخل عليه رجل ومعه في البيت امرأة فقال أيكما الشعبي فقال الشعبي هذه وأمه كانت من سبي جلولا. وهي قرية من ناحية فارس توفي بالكوفة في سنة بضع ومائة. قوله: (عبد الله بن عمرو) بفتح العين وبالواو وإنما كتبت بالواو ليتميز عن عمر وهذا في غير النصب وأما في النصب فيتميز بالألف وهو عمرو بن العاص بن وائل القرشي كنيته أبو محمد على الأصح أسلم قبل أبيه وشهد معه صفين وكان يضرب بسيفين وكان بينه وبين أبيه في السن اثنا عشرة سنة أو إحدى عشرة قالوا ولا يعرف أحد غيره بينه وبين والده هذا القدر وكان غزيراً في العلم مجتهداً في العبادة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة حديث ذكر البخاري منها خمسة وعشرين كان أحمر عظيم البطن وعمى آخر عمره توفي بمكة أو بالطائف أو بمصر سنة خمس أو ثلاث أو سبع وستين أو اثنين أو ثلاث وسبعين. قوله: (المسلم) معناه المسلم من لم يؤذ مسلماً يقول ولا فعل وإنما خص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرها لأن سلطة الأفعال إنما تظهر في اليد إذ بها البطش والقطع والأخذ والمنع والإعطاء ونحوه والإيذاء باللسان أكثر فاعتبر الغالب قال الزمخشري لما كانت أكثر الأعمال تباشر باليد غلبت فقيل في كل عمل هذا مما عملت أيديهم وإن كان عملاً لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي وإنما قدم اللسان لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل أو لأنه أشد نكايةً قال صلى الله عليه وسلم لحسان "أهج المشركين فإنه أشق عليهم من رشق النبل" قال الشاعر:

جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان

فإن قلت المفهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلماً لكن الاتفاق على أنه إذا أتى بالأركان الخمسة فهو مسلم بالنص والإجماع، قلت المراد من سلموا منه هو المسلم الكامل فإذا لم يسلموا منه فيلتزم أن لا يكون مسلماً كاملاً وذلك لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولاً على الكامل نص عليه سيبويه في نحو الرجل زيد وقال ابن جني من عادتهم أنهم يوقعوا على الشئ الذي يخصونه بالمدح اسم الجنس ألا ترى كيف سموا الكعبة بالبيت أو نقول سلامة المسلمين خاصةً المسلم ولا يلزم من

<<  <  ج: ص:  >  >>