للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

٦٠٧ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ

ــ

وقت العصر عند الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر إليه. قلت لا نسلم إذ ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله بل هو بعد الفيء فهو مقدار الفيء وظل المثل كليهما. فإن قلت الحديث لا يدل على الإقامة التي هي الجزء الآخر من الترجمة، قلت حكم الترجمة لابد أن يعلم مما في الباب في الجملة ولا يجب أن يعلم من كل حديث فيه أو هي معلومة بالطريق الأولى لأن من لم يقل باستحباب الأذان في السفر قال لأنه مظنة التخفيف ولا شك أن الإقامة اخف من الأذان ولعدم القائل باستحبابه وعدم استحبابها فمن قال به قال بها. قوله (فأذنا) فإن قلت يكفي تأذين أحدهما فلم أمرهما به وكذا الإقامة قلت قد يقال فلان قتله بنو تميم مع أن القاتل واحد منهم وكذا في الإنشاء يقال يا تميم اقتلوه. التيمي المراد بقوله أذنا الفضل وإلا قالوا أحد يجزئ والحديث محمول عند العلماء على الاستحباب. قوله (ثم ليؤمكما) اللام للأمر ويجوز إسكانها بعد ثم ويجوز فتح ميمه وضمه للإتباع والمناسبة. قوله (بضجنان) بفتح المعجمة وسكون الجيم وبالنونين جبيل بناحية مكة على بريدين (وأخبرنا) عطف على أذن (وثم يقول) عطف على يؤذن (والأثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما ما بقي من رسم

<<  <  ج: ص:  >  >>