للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

٦٠٨ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخبَرَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ كَانَ يَامُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

٦٠٩ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخبَرَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِالأَبْطَحِ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ.

ــ

الشيء و (في الليلة الباردة) ظرف لقوله (كان يأمر) فإن قلت هذا مشعر بأن القول به بعد الأذان وما تقدم في باب الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان. قلت الأمران جائزان نص عليهما الشافعي في كتاب الأذان من الأم ولا منافاة لأن هذا أمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في وقت وذلك أمر به أو فعله في وقت آخر، قوله (إسحق) قال الغساني قال البخاري في باب الأذان حدثنا إسحق حدثنا جعفر بن عون فقال أبو نصر لا يخلو من ابن راهويه أو من ابن منصور والأشبه عندي أنه ابن منصور وقد خرج مسلم أيضاً هذا الحديث في مسنده عن ابن منصور عن جعفر بن عون. قوله (ابن عون) بفتح المهملة وبالنون و (أبو العميس) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وبالمهمة تقدما في باب زيادة الإيمان و (عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالفاء في باب الصلاة في الثوب الأحمر و (الأبطح) أي المسيل الواسع المشهور ببطحاء مكة

<<  <  ج: ص:  >  >>