للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ

١١٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِى بَيْتِ خَالَتِى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا فِى لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ

ــ

وسلم أن هذه المدة تحترم الجيل الذي هم فيه فوعظهم بقصر أعمالهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة, قوله - ((حدثنا آدم)) -أي ابن أبي إياس أبو الحسن التميمي ويقال التيمي الخراساني مر في باب المسلم من سلم, قوله - ((الحكم)) - بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة بضم المهملة وبالفوقانية ابن المنهال أبو محمد أو أبو عبدالله مولى امرأة من بني عدي بن كندة الكوفي الفقيه العابد القانت صاحب السنة قال الأوزاعي قال لي يحي بن أبي كثير بمنى وعطاء وأصحابه أحياء ألقيت الحكم بن عتيبة, قلت نعم قال أما إنه ما بين لابتيها أفقه منه وقيل كان إذا اجتمع علماء الناس في مسجد منى كانوا كلهم عيالا عليه وكان إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو خمس عشرة ومائة, قوله - ((سعيد بن جبير)) -بضم الجيم وفتح الموحدة الوالي الكوفي قتله الحجاج وتقدم في كتاب الوحي, قوله - ((ميمونة بنت حارث)) -بالمثلثة الهلالية أم المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ست أو سبع من الهجرة روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وأربعون حديثا خرج البخاري منها ثمانية توفيت سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ست وستين بسرف في المكان الذي تزوجها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بفتح السين وكسر الراء وبالفاء وصلى عليها عبدالله بن عباس رضي الله عنهم قيل أنها آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يتزوج بعدها وفي أخت لبابة بضم اللام وبالموحدة خفيفة مكررة بنت حارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده عبدالله والفضل وغيرهما وهي أول امرأة مسلمة بعد خديجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وهي لبابة الكبرى وأختها لبابة الصغرى أم خالد رضي الله عنهم, قوله - ((في ليلتها)) - أي المختصة بها بحسب قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأزواج, قوله - ((فصلي)) -فإن قلت فما وجه صحة الفاء هنا إذ الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>