والطريق الآخر الثالث ما عند أحمد (٣ / ٣٥٦) حدثنا: يونس ويحيى ابن أبي
بكير قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به إلا أن يونس قال:
" فله فيها أجر " وقال ابن أبي بكير: " فهي له " وقالا: " العافية ".
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم فقد أخرج بهذا الإسناد غير ما حديث إلا أن أبا
الزبير مدلس وقد عنعنه ولكنه متابع كما مر. هذا وقد اختلف في هذه اللفظة من
الحديث: " فله فيها أجر " أو " فهي له " في الفقرة الأولى منه. فرواية يحيى
بن سعيد عن هشام ابن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن ورواية عباد بن عباد
المهلبي مثل الرواية الأولى وهي رواية يونس وهي رواية ثقتين آخرين عن هشام
بالإسنادين خالفا فيهما يحيى بن سعيد وعابد بن عباد وهما حماد بن أسامة
وحماد بن زيد أما الأول فأخرج حديثه أحمد (٣ / ٣٨١) قال: حدثنا حماد بن
أسامة حدثني هشام بن عروة: حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع به بلفظ:
(من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منه له به صدقة) . وأما ابن
زيد فقال أحمد (٣ / ٣٣٨) : حدثنا يونس: حدثنا حماد يعني ابن زيد: حدثنا
هشام بن عروة عن وهيب بن كيسان عن جابر به إلا أنه قال: فهو له صدقة. فقال
رجل: يا أبا المنذر - قال أبو عبد الرحمن: أبو المنذر هشام بن عروة - ما
العافية؟ ما أعتافها من شيء ". ولم يتبين لي الآن الرواية الصحيحة منهما
وعسى أن نقف بعد على ما يرجح إحداهما على الأخرى فنبينه في مناسبة أخرى إن شاء
الله تعالى. ثم رأيت الحديث في " غريب الحديث " لأبي عبيد (ق ٥٢ / ١) :
حدثنا معاوية عن