ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه
، ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه البخاري (١ / ١٥٤ و ٦ / ١٠٩) و " الأدب المفرد " (٣١) ومسلم (١ /
٩٣) والنسائي (٢ / ٨٧) والترمذي (١ / ٢٠٨ طبع بولاق) وصححه والدارمي
(٢ / ١٥٤ - ١٥٥) والطيالسي رقم (٥٢٠) وسعيد بن منصور في " سننه " (٩١٣
و٩١٤) وأحمد (٤ / ٤٠٢ و ٤٠٥) والطبراني في " الصغير " (ص ٢٢ - هند) من
طرق عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا به.
قال الشعبي: خذها بغير شيء ولو سرت فيها إلى (كرمان) لكان ذلك يسيرا.
والسياق لأحمد. وزاد مسلم وغيره في أوله عن صالح بن صالح الهمداني قال:
" رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو! إن من قبلنا من أهل
خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته؟ فقال
الشعبي: حدثني أبو بردة ... الخ. وقد ورد بألفاظ أخرى كاملا ومختصرا فانظر
: (إذا أعتق الرجل) ، (أيما رجل كانت عنده) ، (للمملوك الذي يحسن) ، (من
كانت له جارية) . ولبعضه شواهد فراجع (إذا أدى العبد) ، (من أسلم من أهل
الكتاب) .
تنبيهان: الأول: في أكثر الروايات: " أمة " وهي رواية الشيخين وأحمد
وغيرهم. وفي رواية للبخاري وغيره: " جارية ". وفي أخرى له: " وليدة ".
قال الحافظ في " الفتح " (٩ / ١٠٣) : " أي أمة وأصلها ما ولد من الإماء من
ملك الرجل، ثم أطلق ذلك على كل أمة ".