(٣ / ٥٢٦
/ ٣٠١٥) وأبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " (١ / ٢) والحاكم (١ /
٤٢٦) والبيهقي (٤ / ٢١٨) وأحمد (٢ / ٤٢٣ و ٥١٠) من طرق عن حماد بن سلمة
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،
وفيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فهو حسن. نعم لم
يتفرد به ابن عمرو، فقد قال حماد بن سلمة أيضا: عن عمار بن أبي عمار عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: " وكان المؤذن يؤذن إذا
بزغ الفجر ". أخرجه أحمد (٢ / ٥١٠) وابن جرير والبيهقي.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة:
١ - شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه
وسلم فذكره. أخرجه أحمد (٢ / ٤٢٣) مقرونا مع روايته الأولى.
٢ - وشاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال:
" أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم،
فشربها ". أخرجه ابن جرير (٣ / ٥٢٧ / ٣٠١٧) بإسنادين عنه وهذا إسناد حسن.
٣ - وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام
والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب ". أخرجه أحمد (٣ / ٣٤٨) : حدثنا موسى حدثنا
ابن لهيعة.