الثالثة: عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره نحو الطريق
الأولى. أخرجه أحمد (٢ / ٤٠٦) بسند صحيح على شرط مسلم.
الرابعة: عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نحوه إلا أنه قال: " فإن أبى
فليناوله أكله في يده ". أخرجه أحمد (٢ / ٢٥٩ و ٢٨٣) بسند صحيح على شرط
الشيخين.
الخامسة: عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عنه مرفوعا مختصرا بلفظ: " إذا جاء
خادم أحدكم بالطعام فليجلسه، فإن أبي فليناوله ". أخرجه الدارمي (٢ / ١٠٧)
والبخاري في " الأدب المفرد " (٢٠٠) وإسناده حسن في المتابعات، رجاله ثقات
رجال الشيخين غير أبي خالد والد إسماعيل، لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه
غير ابن حبان. وله شاهد يرويه أبو الزبير أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا
كفاه المشقة والحر؟ فقال: " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه، فإن
كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده ". أخرجه أحمد (٣ / ٣٤٦) من طريق
ابن لهيعة والطبراني في " الأوسط " (رقم ٣٧) عن الأوزاعي كلاهما عنه.
وتابعه ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير به. أخرجه البخاري في " الأدب
المفرد " (١٩٨) . وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(تنبيه) : حديث جابر هذا عزاه صاحب " الفتح الكبير " (١ / ١٤٧) لـ (طص)
- يعني " المعجم الصغير " للطبراني تبعا لأصله " الزيادة " (ق ٢٠ / ٢)
و" الجامع الكبير " (١ / ٤١ / ١ مصور دار الكتب) خلافا لنسخة الظاهرية منه
(١ / ٧٧ / ١) ففيها (طس) ولعله الأقرب إلى الصواب، وإن كان مخالفا لـ "
المجمع " أيضا كما يأتي، فإني كنت رتبت " المعجم الصغير " قديما على مسانيد
الصحابة، فلم أجد الحديث عندي في " مسند جابر ". والله أعلم.