(٢ / ٢١٣)
وكذا الضياء رقم (١٢٠ و ١٢١ بتحقيقي) عن همام حدثنا قتادة عن عبد الله بن
بريدة عن سليمان بن الربيع العدوي عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وقال الحاكم
: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: ورجاله ثقات رجال الستة غير الربيع بن سليمان العدوي فلم أعرفه.
ولقتادة فيه إسناد آخر، رواه الحاكم أيضا (٤ / ٥٥٠) عن معاذ بن هشام حدثني
أبي عن قتادة عن أبي الأسود الديلي قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقينا عبد الله بن عمرو، فقال: " يوشك أن
لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه ". فقال زرعة:
أيظهر المشركون على الإسلام؟ ! فقال: ممن أنت؟ قال من بني عامر بن صعصعة،
فقال: " لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بني عامر على ذي الخصلة - وثن كان
يسمى في الجاهلية ". قال فذكرنا لعمر بن الخطاب قول عبد الله بن عمرو، فقال:
عمر ثلاث مرات: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول، فخطب عمر بن الخطاب رضي الله
عنه يوم الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بنحوه.
قال: فذكرنا قول عمر لعبد الله بن عمرو، فقال: صدق نبي الله صلى الله عليه
وسلم إذا كان ذلك كالذي قلت. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وفي "
التلخيص " للذهبي: " على شرط البخاري ومسلم ". وهو الصواب، فإن رجاله كلهم
من رجال الشيخين.