للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" حديث حسن ".

وأقول: بل هو صحيح، فقد تابعه جرير عن الحسن بن عبيد الله به باللفظ الثاني

، إلا أنه قال: " كفر " ولم يشك. أخرجه الحاكم، وقال: " صحيح على شرط

الشيخين "، ووافقه الذهبي.

قلت: وإنما هو على شرط مسلم، فإن الحسن هذا - وهو النخعي - لم يخرج له

البخاري. ولكنه قد توبع كما يأتي. وتابعه عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن به

. أخرجه ابن حبان (١١٧٧) ، وفيه: " أن رجلا حلف بالكعبة، فقال ابن عمر:

ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حلف بغير

الله فقد أشرك ". ثم أخرجه أحمد (٢ / ٣٤، ٦٩، ٨٦) والطحاوي في " مشكل

الآثار " (١ / ٣٥٧ - ٣٥٩) والبغوي (٩٢٥) من طرق أخرى عن سعد بن عبيدة به

وفي لفظ لأحمد: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك ". وإسناده صحيح على

شرط الشيخين وله في " المسند " طريق أخرى عن ابن عمر، فانظر " الإرواء " (

٢٦٢٧) . (فائدة) : قال أبو جعفر الطحاوي: " لم يرد به الشرك الذي يخرج من

الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن

يحلف بغير الله تعالى لأن من حلف بغير الله

<<  <  ج: ص:  >  >>