" حديث حسن ".
وأقول: بل هو صحيح، فقد تابعه جرير عن الحسن بن عبيد الله به باللفظ الثاني
، إلا أنه قال: " كفر " ولم يشك. أخرجه الحاكم، وقال: " صحيح على شرط
الشيخين "، ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم، فإن الحسن هذا - وهو النخعي - لم يخرج له
البخاري. ولكنه قد توبع كما يأتي. وتابعه عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن به
. أخرجه ابن حبان (١١٧٧) ، وفيه: " أن رجلا حلف بالكعبة، فقال ابن عمر:
ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حلف بغير
الله فقد أشرك ". ثم أخرجه أحمد (٢ / ٣٤، ٦٩، ٨٦) والطحاوي في " مشكل
الآثار " (١ / ٣٥٧ - ٣٥٩) والبغوي (٩٢٥) من طرق أخرى عن سعد بن عبيدة به
وفي لفظ لأحمد: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك ". وإسناده صحيح على
شرط الشيخين وله في " المسند " طريق أخرى عن ابن عمر، فانظر " الإرواء " (
٢٦٢٧) . (فائدة) : قال أبو جعفر الطحاوي: " لم يرد به الشرك الذي يخرج من
الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن
يحلف بغير الله تعالى لأن من حلف بغير الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute