وفي رواية لأحمد (١ / ٣٥٤) من هذا الوجه: " كان يعجبه في
يوم العيد أن يخرج أهله ". وفي أخرى له (٣ / ٣٦٣) وكذا الأصبهاني في "
الترغيب " (ق ٢٥٠) من طريق الحجاج أيضا عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ: " كان
يخرج في العيدين، ويخرج أهله ". وقال الإمام أحمد (٦ / ١٨٤) : حدثنا علي
قال: أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت: " قد كانت تخرج الكعاب من
خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ". قلت: وهذا إسناد ضعيف
منقطع بين أبي قلابة وعائشة. وعلي - وهو ابن عاصم - ضعيف لسوء حفظه،
وإصراره على خطئه لكنه قد توبع عند ابن أبي شيبة في " المصنف " (٢ / ١٨٢) .
وقد ثبت الأمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند
الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية. وروى الطيالسي (٧٠٦) : حدثنا شعبة عن
محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن أخت عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: " وجب الخروج على ذات نطاق، يعني في العيدين ". وإسناده حسن
لولا أن البيهقي (٣ / ٣٠٦) أخرجه من هذا الوجه، فأدخل بين طلحة بن مصرف
وأخت عبد الله امرأة من عبد القيس لم تسم. وخالفه الحسن بن عبيد الله فقال:
عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر ... فذكره موقوفا عليه. أخرجه ابن أبي شيبة
.