أبيه، وليس عن عمه، وثقه ابن حبان (٧ / ٤١٢) ، وروى عنه آخران.
ويعقوب هو ابن كاسب. وبالجملة، فهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف،
فبعضها يتقوى ببعض كما قال السخاوي في " المقاصد الحسنة " (١ / ٤٣٣) . وقد
بقي الكلام على الزيادة المتقدمة في حديث أنس: " وأن تتخذ المساجد طرقا،
وأن يظهر موت الفجاءة ". فاعلم أن الشطر الأول منها له شاهد من حديث ابن مسعود
قال: " من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد فلا يركع ركعتين ". أخرجه عبد
الرزاق (١٦٧٨) عن معمر عن أبي إسحاق وغيره من أهل الكوفة عنه. وأخرجه ابن
أبي شيبة (١ / ٣٣٩) والطبراني في " المعجم الكبير " (٣ / ٣٦ / ٢) عن عبد
الأعلى بن الحكم عن خارجة بن الصلت البرجمي عنه قال: " من اقتراب الساعة أو من
أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا ". ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (٤ / ٤٤٦
) مرفوعا، وله عنده تتمة، وقال: " صحيح الإسناد ". قلت: وتعقبه الذهبي
بما لا طائل تحته، بل إنه خلط بين هذا الإسناد وبين إسناد آخر قبله. وهذا
لا يحتمل الصحة، وإنما الحسن فقط، لأن عبد الأعلى - وهو ابن الحكم - ترجمه
ابن أبي حاتم (٣ / ١ / ٢٥) برواية ثقتين عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا
تعديلا، وهو على شرط ابن حبان، فلعله أخرجه في " ثقاته "، فليراجع.
ويقويه أن له طريقا أخرى عن ابن مسعود، يرويه منصور عن سالم بن أبي الجعد قال:
دخل ابن مسعود المسجد، فقال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: