وأشهر، وهو ينطبق تماما على المعروف اليوم بـ (بيع
التقسيط) ، فما حكمه؟ لقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا على ثلاثة
أقوال: الأول: أنه باطل مطلقا. وهو مذهب ابن حزم.
الثاني: أنه لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما. ومثله إذا ذكر سعر التقسيط
فقط.
الثالث: أنه لا يجوز، ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز.
١ - جليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة، فإن الأصل فيه أنه
يقتضي البطلان. وهذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما يأتي ذكره عند الكلام
على دليل القول الثالث.
٢ - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجهالة الثمن، قال الخطابي: " إذا جهل الثمن بطل
البيع. فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد، فهو صحيح ".
وأقول: تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن، مردود لأنه مجرد رأي
مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول في البيوع
، وهذا مما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بل يكفي في ذلك التراضي وطيب النفس، فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع
الشرعي وهو المعروف عند بعضهم ببيع المعاطاة "، قال الشوكاني في " السيل
الجرار " (٣ / ١٢٦) : " وهذه المعطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس
هي البيع الشرعي الذي أذن الله به، والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه
الشرع ". وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في " الفتاوي " (٢٩ / ٥ - ٢١) بما لا
مزيد عليه،