فصلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي.. فذكره، فقلت: يا رسول الله! أو ينبغي
لأحد أن يصلي حذاءك، وأنت رسول الله الذي أعطاك الله، قال: فأعجبته، فدعا
الله لي أن يزيدني علما وفهما، زاد أحمد: " قال: ثم رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، ثم أتاه بلال فقال: يا رسول الله!
الصلاة. فقام فصلى ما أعاد وضوءا ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "
. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وقال الهيثمي (٩ / ٢٨٤) : " رواه أحمد،
ورجاله رجال الصحيح "، والجملة الأخيرة في الدعاء له، قد جاءت من طرق أخرى
بأتم منها، وقد سبق ذكرها قبل هذا الحديث. وفيه فائدة فقهية هامة، قد لا
توجد في كثير من الكتب الفقهية، بل في بعضها ما يخالفها، وهي: أن السنة أن
يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه، غير متقدم عليه، ولا متأخر عنه،
خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع
رجله حذاء عقبي الإمام، أو نحوه، وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح،
وبه عمل بعض السلف، فقد روى الإمام مالك في " موطئه " (١ / ١٥٤) عن نافع أنه
قال: " قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري،
فخالف عبد الله بيده، فجعلني حذاءه ". ثم روى (١ / ١٦٩ - ١٧٠) عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح
، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء (يرفأ) تأخرت
فصففنا وراءه.