من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: " في أثناء
الأذان "، ثم رده بقوله: " وهذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة، فقد ثبت ذلك
في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: " إذا قلت:
أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم ".
رواه الشيخان ". قلت: وهو مخرج في " الإرواء " أيضا (٥٥٤) . ونقل الحافظ
في " الفتح " (٢ / ٩٨) عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان
وآخره أنه قال: " لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان ". ولم أره في " المجموع "
. والله أعلم. واعلم أن في السنة رخصة أخرى، وهي الجمع بين الصلاتين للمطر
جمع تقديم، وقد عمل بها السلف، وفصلت القول فيها في غير ما موضع، ومن ذلك
ما سيأتي تحت الحديث (٢٨٣٧) وهذه الرخصة كالمتممة لما قبلها، فتلك والناس
في بيوتهم، وهذه وهم في المسجد والأمطار تهطل، فالرخصة الأولى أسقطت عنهم
فرضية الصلاة الأولى في المسجد، والرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة
الأخرى في وقتها، بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد. وصدق الله القائل: * (
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) *.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute