" صحيحه " (٩٥١) والبيهقي (٣ / ١٥٣) وابن حبان (٤
/ ١٨٥ / ٢٧٤٤) وأحمد (١ / ٢٩٠ و ٣٣٧) وأبو عوانة والطحاوي (١ / ٢٤٥)
ولفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ".
والباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (٣ / ١٤٤)
والنسائي، وأحمد (١ / ٣٦٩) . الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "
مسنده " (٢٧٤٢) : حدثنا هشام عنه به. ولفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك
الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء) ؟ قال: ركعتين.. إلخ.
وأخرجه أحمد (١ / ٢٢٦) : حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا
قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (١ / ٢٩٠) . وقد صرح قتادة بالتحديث
عنده في رواية شعبة. قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر
إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل
حكى الإمام الشافعي في " الأم " (١ / ١٥٩) إجماع عامة العلماء على ذلك،
ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (٢ / ٤٦٥) وأقره، وعلى ذلك جرى عمل
السلف، فروى مالك في " الموطأ " (١ / ١٦٤) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة
عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.