للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" صحيحه " (٩٥١) والبيهقي (٣ / ١٥٣) وابن حبان

/ ١٨٥ / ٢٧٤٤) وأحمد (١ / ٢٩٠ و ٣٣٧) وأبو عوانة والطحاوي (١ / ٢٤٥)

ولفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ".

والباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (٣ / ١٤٤)

والنسائي، وأحمد (١ / ٣٦٩) . الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "

مسنده " (٢٧٤٢) : حدثنا هشام عنه به. ولفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك

الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء) ؟ قال: ركعتين.. إلخ.

وأخرجه أحمد (١ / ٢٢٦) : حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا

قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (١ / ٢٩٠) . وقد صرح قتادة بالتحديث

عنده في رواية شعبة. قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر

إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل

حكى الإمام الشافعي في " الأم " (١ / ١٥٩) إجماع عامة العلماء على ذلك،

ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (٢ / ٤٦٥) وأقره، وعلى ذلك جرى عمل

السلف، فروى مالك في " الموطأ " (١ / ١٦٤) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة

عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>