أخرجه عنه أحمد أيضا (
٣ / ٢٩٤) . وأخرجه الطحاوي (٤ / ١٧١) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به
. ورواه مسلم (٦ / ٧٧) من طريق ابن بكر فقال: حدثني محمد بن حاتم: حدثنا
محمد ابن بكر به مسلسلا أيضا بالتحديث. وقد جاء الحديث في " الصحيحين "
وغيرهما من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وجندب بن سفيان، وهي مخرجة في
" إرواء الغليل " (٤ / ٣٦٦ - ٣٦٨) ، فليراجعها من شاء. (فائدة وتنبيه هام
) : قوله: (عتودا جذعا) : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى
وأتى عليه حول، والجمع: (أعتدة) . و (الجذع) من المعز ما دخل في السنة
الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنته، وقيل أقل منها كما في " النهاية ".
ففي حديث جابر الشاهد فائدتان: الأولى: ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن
يضحي قبل صلاة العيد، وأن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى. والأخرى: أن الجذع
من المعز لا يجوز في الأضحية، وهذا بخلاف الجذع من الضأن، فإنه يجزي لأحاديث
صحيحة وردت في ذلك صريحة، خرجت بعضها في " الإرواء "، و " صحيح أبي داود " (
٢٤٩٤) وغيرهما. ولا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ: " لا تذبحوا إلا
مسنة، إلا أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute