هندية)
والحاكم (٢ / ١٢٤) وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (٢٥ / ١ - ٢)
ومن طريقه العسقلاني في " تخريج المختصر " (ق ٢٣٧ / ١) والبزار (٢ / ٣٠١ -
البحر الزخار) من طرق عن محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن
بن عوف: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما حكم سعد بن معاذ في
بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموس، وأن تقسم أموالهم وذراريهم، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال العسقلاني: " هذا حديث حسن،
ومحمد بن صالح التمار مدني صدوق، وقد خالفه عياض بن عبد الرحمن فقال: عن سعد
بن إبراهيم عن أبيه عن جده. وخالفهما شعبة - وهو أحفظ منهما - فقال: عن سعد
بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري. ومن طريق شعبة خرج في "
الصحيحين " ولفظه في آخره: " لقد حكمت فيهم بحكم الملك "، ولم يذكر ما بعده
". قلت: لكن للزيادة التي أشار إليها - وفيها إثبات الفوقية لله تعالى -
شاهدان مرسلان ذكرتهما في " مختصر العلو " (٨٧ / ١٥) وكأنه لذلك صححه الذهبي
في " تلخيص المستدرك "، وفي " العلو " أيضا، والمرسل الأول: رواه ابن
إسحاق في " سيرة ابن هشام " (٣ / ٢٥٩) : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لسعد: " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ".
وهذا إسناد جيد فهو شاهد قوي للموصول، وقال الحافظ: " رجاله ثقات، و (الأرقعة) جمع (رقيع) بالقاف والعين، وهو من أسماء السماء ".