" صدوق ربما أخطأ ". وقد تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به
نحوه، ولفظه: ".. أفأتصدق به عنها؟ قال: أمك أمرتك بذلك؟ قال: لا. قال
: فأمسك عليك حلي أمك ". أخرجه أحمد (٤ / ١٥٧) . ثم أخرجه من طريق رشدين:
حدثني عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب به مختصرا. قلت:
وهذا الحديث من صحيح حديث ابن لهيعة أيضا للمتابعات المذكورة. من فقه الحديث
: واعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص. وقد
جاءت أحاديث صريحة بخلافه، منها حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة قال: يا
رسول الله! إن أمي توفيت - وأنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟
قال: نعم. وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص ١٧٢) و " صحيح أبي داود " (
٢٥٦٦) وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك. أقول: فلعل الجمع بينه وبينها
أن يحمل على أن الرجل السائل كان فقيرا محتاجا، ولذلك أمره بأن يمسك ماله.
ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه على سؤاله: فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟
بقوله مثلا: " لا "، وإنما قال له: " احبس عليك مالك "، أي لحاجته إليه.
هذا ما بدا لي. والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute