" صدوق ربما أخطأ ". قلت: وبقية
رجاله ثقات، فالإسناد جيد. وأما قول الهيثمي في " الأوسط " عن أحمد بن
القاسم، فإن كان هو الريان فهو ضعيف، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله
ثقات ". قلت: فهذه غفلة منه، تابعه عليها مقلده الدكتور محمود الطحان فلم
يعلق عليه بشيء كعادته، فكل تعليقاته وتخريجاته نقول عنه لا تحقيق فيها،
وإنما هو التقليد المحض. أقول هذا لأن أحمد بن القاسم هذا ليس هو الريان،
وإنما هو أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، فإنه ساقه في جملة أحاديث ذكرها تحت
ترجمته من الحديث (٥٠٥) إلى (٦١١) صرح في الأول والأخير منها بقوله: "
حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري.. "، وصرح في حديث آخر (٥١٣) بأنه
ابن مساور. وهو ثقة له ترجمة في " تاريخ بغداد " (٣ / ٣٤٩) . وفي الحديث
جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم. ويشهد له الأحاديث التي فيها أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه وهي
حائض، وبعضها مخرج في " صحيح أبي داود " (٣٩٣ - ٣٩٤) ، ولا يخالفها حديث
عائشة فيه (٣٩٢) : " كان لا يصلي في ملاحفنا " لأنه محمول على الورع أو
الاحتياط، خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم
حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: " نعم، إذا لم ير فيه أذى ". أخرجه
أصحاب السنن إلا الترمذي، وإسناده صحيح، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٣٩٠) .