اكتوى سبع كيات، فأتيناه نعوده
، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تتمنوا الموت
" لتمنيته، وإذا هو يصلح حائطا له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان (٥ / ٩٩ - ١٠٠) دون التمني.
قلت: وهذا إسناد صحيح عزيز، وهو على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري في "
صحيحه " (٥٦٧٢) و " الأدب المفرد " (٤٥٥) وأحمد (٥ / ١١٠) والحميدي (
١٥٤) وعنه الطبراني في " المعجم الكبير " (٤ / ٧٠ / ٣٦٣٣) وكذا أبو نعيم
في " الحلية " (١ / ١٤٦) والطبراني أيضا (٣٦٣٥) من طرق عن إسماعيل به
موقوفا على خباب. قلت: وهو أصح، ولكني أرى أنه في حكم المرفوع، وبخاصة
أنه قد جاء مرفوعا صراحة في بعض الطرق والمتابعات والشواهد، فأذكر ما تيسر
لي منها: أولا: عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أبي خالد به عن خباب قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها
إلا البنيان ". أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٤ / ٧٣ / ٣٦٤١) بسند
صحيح عن ابن عياش، وسائره ثقات إلا ابن عياش، فقد ضعفوه في روايته عن غير
الشاميين وهذه منها، فإن ابن أبي خالد كوفي، فمثله تقبل روايته في المتابعات
والشواهد. ثانيا: عن عمر بن إسماعيل بن مجالد: حدثنا أبي عن بيان بن بشر
وابن أبي مجلد به، ولفظه: " إن المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا ما يجعله في
التراب ". أخرجه الطبراني أيضا (٣٦٤٥) .