سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: " يغتسل
"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا؟ قال: " لا غسل عليه "،
فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: " نعم، إنما النساء.. "
الحديث. أخرجه أبو داود (١ / ٣٧) والترمذي (١ / ١٨٩ - ١٩٠) وأحمد (٦ /
٢٥٦) وقال الترمذي: " وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في
الحديث ". قلت: فإنما يخشى من سوء حفظه، فإذا توبع في روايته فذلك يدل على
أنه قد حفظ، والأمر كذلك هنا، فقد روى هذه القصة غيره من حديث أنس،
وإسناده صحيح كما سبق عن ابن القطان، وقد أخرجه الدارمي (١ / ١٩٥) : أخبرنا
محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: دخلت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم، وعنده أم سلمة، فقالت: المرأة
ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت
النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم: " بل أنت تربت يداك
، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها، إذا رأت الماء فلتغتسل "، قالت أم سلمة:
وللنساء ماء يا رسول الله؟ قال: " نعم، فأين يشبههن الولد؟ إنما هن شقائق
الرجال ". وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير محمد بن كثير، وهو أبو
يوسف