كذا قال! وقد عرفت
أنهما إنما أخرجاه من أمره صلى الله عليه وسلم، وليس من فعله، فكأنه يرى أن
أمره صلى الله عليه وسلم به يستلزم فعله إياه، لقاعدة * (أتأمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم) * إلا لدليل، وهنا مع أنه لا دليل، فاختلاف الروايات عن
البراء ما بين أمر وفعل يدل على ثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم، وقد
جمع بينهما العلاء بن المسيب في حديث الترجمة، فإنه بعد أن ساقه من فعله صلى
الله عليه وسلم ختمه بقوله صلى الله عليه وسلم: " من قالهن ثم مات.. " الحديث
، وهذا مذكور في أكثر روايات الأمر. وكذلك وقع الجمع في رواية خلف بن خليفة
المتقدمة على ما فيه من ضعف، لكن يقويه رواية العلاء وما نحن في صدد ذكره من
الطرق، وإلى هذا مال الحافظ في " الفتح " (١١ / ١١٠) . ثم استدركت فقلت:
لعل رواية أبي الوليد عند البيهقي غير محفوظة، أو أن أحد الرواة اختصره فروى
الفعل دون الأمر، فقد قال الدارمي في " سننه " (٢ / ٢٩٠) : أخبرنا أبو
الوليد: حدثنا شعبة ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ
مضجعه أن يقول: فذكره. وقد استوعب الطبراني في " الدعاء " طرقه عن أبي إسحاق
استيعابا واسعا لم أره لغيره، ومنها طريق أبي الوليد هذه، ولكنه لم يذكر
معها إلا لفظا واحدا وهو لفظ الأمر، وكذلك هو في " المعجم الصغير " بإحدى
تلك الطرق (رقم ١٤٥ - الروض) وأخرى في " المعجم الأوسط " (١ / ١٥٩ / ٢٩٧٥)
لكن قد أخرجه ابن حبان (٥٥٠٢ و ٥٥١٧) بإسناد واحد عن شيخه أبي خليفة الفضل بن
الحباب قال: حدثنا أبو الوليد بالمتنين قوله وفعله، مفرقا في موضعين، فهذا
يؤيد ما ذهبنا إليه من الجمع. والله الموفق. رابعا: أبو الأحوص: حدثنا أبو
إسحاق الهمداني به بلفظ الأمر: