(٣٤٨٠)
والترمذي (١٢٨٠) والحاكم (٢ / ٣٤) والبيهقي أيضا، وقال الترمذي: " حديث
غريب، وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق ". وأما
الحاكم فسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: " عمر واه ". وقال ابن حبان في "
الضعفاء " (٢ / ٨٢) : " ينفرد بالمناكير عن المشاهير على قلة روايته، حتى
خرج بها عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات ". ثم ساق له حديثين منكرين
هذا أحدهما، والآخر مخرج في " الضعيفة " (٤٣٧٩) ، و " الإرواء " (١٢٥٧) .
وبكلام الترمذي وابن حبان أعله ابن الجوزي في " العلل " (٢ / ١٠٦) ولم يزد
. الطريق الثانية: يرويه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: " نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ". أخرجه أبو داود (٣٤٧٩) وابن
الجارود في " المنتقى " (٢٠١ / ٥٨٠) والطحاوي أيضا في " الشرح "، و " مشكل
الآثار " (٣ / ٢٧٣) والحاكم أيضا، والبيهقي، وقال الحاكم: " صحيح على
شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ولا يلتفت إلى قول ابن عبد
البر في " التمهيد " (٨ / ٤٠٣) :
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute