وللاستثناء عن أبي هريرة طريق أخرى، يرويها حماد بن سلمة عن
أبي المهزم عنه قال: " نهي عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه الترمذي (
١٢٨١) وقال: " لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان،
وتكلم فيه شعبة وضعفه. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
، ولا يصح إسناده أيضا ". وأبو المهزم متروك كما في " التقريب "، فلا
يستشهد به، واقتصر في " التلخيص " على قوله فيه (٣ / ٤) : " وهو ضعيف ".
قلت: ولحماد بن سلمة إسناد آخر يرويه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله.
وهو الذي أشار إليه الترمذي وضعفه. وهو مخرج تحت الحديث الصحيح المتقدم برقم
(٢٩٧١) برواية النسائي، وضعفه أيضا. وهو كما قال الحافظ: " رجاله ثقات "
، وفيه عنعنة أبي الزبير كما ترى. وقد اختلف في إسناده على حماد رفعا ووقفا
وإرسالا، وقال الدارقطني: " والموقوف أصح ". ولم أجد ما يؤيده، لاسيما
وقد رواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. أخرجه الدارقطني (
٢٧٤) ، وعلقه البيهقي، وقال: " الحسن بن أبي جعفر ليس بالقوي ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute