أخرجه البخاري (٧ / ١٧٦ - ١٧٨) ومسلم، وأحمد (٥ / ٣٢١
) . الثالثة: عن أبي الأشعث الصنعاني عنه قال: " أخذ علينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا
نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، [ولا نعصيه في معروف]
فمن وفي منكم.. " الحديث. أخرجه مسلم، وأحمد (٥ / ٣٢٠) وابن ماجه (٢ /
١٢٩) طرفه الأخير. وفي الحديث رد كما قال العلماء على الخوارج الذين يكفرون
بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لابد أن يعذبه.
قلت: ومثله قوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء) *. فقد فرق تعالى بين الشرك وبين غيره من الذنوب، فأخبر أن الشرك
لا يغفره، وأن غيره تحت مشيئته، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولابد من
حمل الآية والحديث على من لم يتب، وإلا فالتائب من الشرك مغفور له، فغيره
أولى، والآية قد فرقت بينهما، وبهذا احتججت على نابتة نبتت في العصر الحاضر
، يرون تكفير المسلمين بالكبائر تارة، وتارة يجزمون بأنها ليست تحت مشيئة
الله تعالى وأنها لا تغفر إلا بالتوبة، فسووا بينها وبين الشرك فخالفوا
الكتاب والسنة، ولما أقمت عليهم الحجة بذلك في ساعات، بل جلسات عديدة، رجع
بعضهم إلى الصواب، وصاروا من خيار الشباب السلفيين، هدى الله الباقين. قوله
: (ولا يعضه) : أي لا يرميه بـ (العضيهة) ، وهي البهتان والكذب.