قلت لأبيِّ بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّين، أما كان له أن يتزوج؟! فقال: وما يمنعه من ذلك- وربما قال داود: وما يحرم عليه ذلك-؟! قلت: قوله: (لا يحِلُّ لك النساء من بعد) ، فقال: إنما أحل الله له ضرباً من النساء
فقال:(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك..) إلى قوله: قاله (إن وهبت نفسها للنبي..) ثم قيل له: (لا يحل لك النساء من بعد)[من بعد هذه الصفة]
أخرجه الدارمي (٢/١٥٣- ١٥٤) ، وا بن سعد (٨/١٩٦) ، والبخاري في
"التاريخ"(٢/ ١/ ٣٦٠) ، وابن جرير في"التفسير"(٢٢/ ٣١) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"(٥/١٣٢) ، والضياء المقدسي في"المختارة"(رقم١١٧١و ١١٧٢) . أورده البخاري مختصراً في ترجمة زياد هذا، وسمى أباه (عبد الله) ؛ وكذلك
سماه ابن أبي حاتم، ولم يذكر له راوياً غير محمد بن أبي موسى هذا، ولا توثيقاً ًولا تجريحاً؛ ولذلك قال الحسيني في "رجال المسند":
"لا أعرفه ".
وأقره الحافظ في "التعجيل ".
وأما الهيثمي؛ فقال- بعد أن عزاه لعبد الله بن أحمد (٧/٩٣) -:
"رأيت في"ثقات ابن حبان": " زياد، أبو يحيى الأنصاري، يروي عن ابن عباس "؛ فإن كان؛ فهو ثقة، والظاهر أنه هو. ومحمد بن أبي موسى ذكره
ابن حبان في (الثقات) ".
وأقول: في "ثقات ابن حبان " ثلاثة بهذا الاسم والنسب، أحدهم (٥/٣٧٦) تابعي يروي عن ابن عباس، وعنه أبو سعد البقَّال.