طريق
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم به. زاد أبو داود.
" قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل
بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك ".
ثم روى أحمد عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال: إنما هو " لا غرار
في الصلاة "، ومعنى (غرار) ، يقول: لا يخرج منها، وهو يظن أنه قد بقي
عليه منها شيء، حتى يكون على اليقين والكمال ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
(فائدة) :
قال ابن الأثير في " النهاية ":
" (الغرار) النقصان، وغرار النوم قلته، ويريد بـ (غرار الصلاة) نقصان
هيأتها وأركانها، و (غرار التسليم) أن يقول المجيب " وعليك " ولا يقول
" السلام "، وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم.
و" التسليم " يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم،
ومن نصب كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة،
لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ".
قلت: ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم، إنما هو على رواية النصب،
فإذا صحت هذه الرواية، فلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير
المصلي على المصلي، كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وإنما يقتصر فيه على
تسليم المصلي على من سلم عليه، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام