بصدقة، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:
"ألك بنون غيره؟ ". قال: نعم. قال:
"فكلهم أعطيت مثلما أعطيت؟ ". قال: لا. قال:
"هذا جور؛ فلا تشهدني عليه، اتقوا الله ... " الحديث.
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير علي بن عاصم، وهو صدوق يخطئ ويصر، كما قال الحافظ.
ولكنه قد توبع، فأخرجه مسلم (٥/٦٦-٦٧) ، وأبو داود (٣٥٤٢) ، وابن حبان (٥٠٨٤/الإحسان) ، والطحاوي في "شرح المعاني "(٢/٢٤٣- ٢٤٤ و ٢٤٤) ، والبيهقي (٦/١٧٧-١٧٨و١٧٨) ، وأحمد (٤/٢٧٠) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي وإسماعيل بن سالم ومجالد- عند أحمد- ثلاثتهم عن الشعبي به نحوه، وفي حديث داود:
ثم قال:"أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال:" فلا إذن ". وذكر مجالد في حديثه:
"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يَبَرُّوك ".
وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(١/١٠٧/٧٨٩) ، ومن طريقه: البيهقي (٦/١٧٧) : ثنا شعبة عن مجالد به. وقال البيهقي: