للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بصدقة، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:

"ألك بنون غيره؟ ". قال: نعم. قال:

"فكلهم أعطيت مثلما أعطيت؟ ". قال: لا. قال:

"هذا جور؛ فلا تشهدني عليه، اتقوا الله ... " الحديث.

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير علي بن عاصم، وهو صدوق يخطئ ويصر، كما قال الحافظ.

ولكنه قد توبع، فأخرجه مسلم (٥/٦٦-٦٧) ، وأبو داود (٣٥٤٢) ، وابن حبان (٥٠٨٤/الإحسان) ، والطحاوي في "شرح المعاني " (٢/٢٤٣- ٢٤٤ و ٢٤٤) ، والبيهقي (٦/١٧٧-١٧٨و١٧٨) ، وأحمد (٤/٢٧٠) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي وإسماعيل بن سالم ومجالد- عند أحمد- ثلاثتهم عن الشعبي به نحوه، وفي حديث داود:

ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: " فلا إذن ". وذكر مجالد في حديثه:

"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يَبَرُّوك ".

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١/١٠٧/٧٨٩) ، ومن طريقه: البيهقي (٦/١٧٧) : ثنا شعبة عن مجالد به. وقال البيهقي:

"تفرد مجالد بهذه اللفظة".

<<  <  ج: ص:  >  >>