للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه الطبراني: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة.

قلت: وهذا إسناد جيد.

وأخرج (٣ / ١٠٥ / ٢) بهذا الإسناد عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع

طاووسا يقول:

" قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنة، فقلت: إنا لنراه

جفاء بالرجل! قال: هي سنة نبيك ".

وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " والبيهقي (٢ / ١١٩) من طريق

أخرى عن ابن جريج به.

وهذا سند صحيح، صرح فيه كل من ابن جريج وأبي الزبير بالتحديث.

وله طريق أخرى عن ابن عباس يرويه ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى - عبد الله

ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال: سمعت عبد الله بن عباس

يذكره قال: فقلت له: يا أبا العباس! والله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنعه!

قال: فقال: إنها سنة ".

أخرجه البيهقي.

قلت: وإسناده حسن صرح فيه ابن إسحاق أيضا بالتحديث.

ثم روى بإسناد آخر صحيح عن أبي زهير معاوية بن حديج قال:

" رأيت طاووسا يقعي، فقلت: رأيتك تقعي! قال: ما رأيتني أقعي؟ ! ولكنها

الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر

وعبد الله بن الزبير، يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته يقعي ".

قلت: ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة

يتعبد بها وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة، وكيف يكون كذلك وهؤلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>