لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار
وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما في " الزوائد " لأن رفاعة بن شداد القتباني -
بكسر القاف وسكون المثناة - وثقه النسائي وذكره بن حبان في " الثقات " وباقي
رجال الإسناد رجال مسلم. وفي لفظ للنسائي:
" إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله رفع له لواء ... ".
وورد بلفظ:
" من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برىء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا ".
أخرجه البخاري في " التاريخ " والطحاوي في " المشكل " (١ / ٧٨) والخرائطي
والطبراني في " الصغير " (ص ٩، ١٢١) وأبو نعيم في " الحلية " (٩ / ٢٤)
من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد به.
وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق
يهم. كما في " التقريب ".
وأخرجه الطيالسي (ص ١٨١ رقم ١٢٨٥) : حدثنا محمد بن أبان عن السدي به بلفظ:
" إذا أمن الرجل الرجل على نفسه " والباقي مثله سواء.
ورواه ابن حبان في " صحيحه " (رقم ١٦٨٢ - موارد) بلفظ:
" أيما رجل أمن رجلا " والباقي مثله، وكذلك هو في " المسند " (٥ / ٢٢٣ -
٢٢٤) دون قوله: " وإن كان المقتول كافرا ".
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعا به.