وأخرجه البخاري "٥٢٧٨" في الطلاق: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟، والبيهقي ٧/٣٠٨ عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. إلا أن رواية البخاري مختصرة جدا ونصها: "إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذن"، ولم يذكر البيهقي في حديثه قوله: "يريبني ما رابها". وأخرجه بطوله أحمد في "المسند" ٤/٣٢٨، وفي "الفضائل" "١٣٢٨"، والبخاري "٥٢٣٠" في النكاح: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، ومسلم "٢٤٤٩" "٩٣" في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، وأبو داود "٢٠٧١" في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي "٣٨٦٧" في المناقب: باب فضل فاطمة، والنسائي في "الفضائل" "٢٦٥"، وابن ماجه "١٩٩٨" في النكاح: باب الغيرة، والطبراني ٢٢/"١٠١٠"، والبيهقي ٧/٣٠٧ و١٠/٢٨٨ - ٢٨٩، والبغوي "٣٩٥٨" من طرق عن الليث، به. ورواية النسائي والطبراني مختصرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري "٣٧١٤" في فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و"٣٧٦٧": باب مناقب فاطمة، ومسلم "٢٤٤٩" "٩٤"، والنسائي في "الفضائل" "٢٦٦"، والطبراني ٢٢/١٠١٢، والبغوي "٣٩٥٧" من طريق عمرو بن دينار، والطبراني ٢٢/"١٠١١" من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن ابن أبي مليكة، به، مختصرا، ولفظه: "فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني"، ولفظه عند مسلم في حديثه: "يؤذيني ما آذاها"، ولفظه عند الطبراني من حديث ابن لهيعة: "إنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".